المادة السابعة والعشرون
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل منشاة خاصة تعمل في المملكة ثبت ان مديرها او احد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والعشرين) و(السادسة والعشرين) من النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، او بالحرمان من التعاقد مع اي جهة عامة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، او بهما معا، وذلك دون اخلال باي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.