المادة 27
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 27 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز نقل الفرد من وحدته الى اي وحده اخرى او من جهة الى اخرى الا بناء على مقتضيات مصلحة العمل شريطة ان تتلائم الوظيفة المنقول اليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لا سباب وجيهه ومعقوله ان يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله الى اي وحده او جهة اخرى.