المادة السابعة والعشرون
من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في الادارات الحكومية. تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.