يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في الادارات الحكومية. تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون: - حذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.