1) يجب ان توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي. 2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير. 3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير او اجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.