المادة السابعة والعشرون
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بامر ملكي.
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.