المادة السابعة والعشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص او اكثر، ويجوز للبنك المركزي تعيين مراجع حسابات اخر على نفقة شركة التمويل في الاحوال التي تحددها اللائحة.