لا يجوز قيد طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضائي للمنشاة المالية المهمة الا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ويتعين على الجهة المختصة قبول الطلب او رفضه، خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوما، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة بناء على تقديرها. يعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون صدور قرار من الجهة المختصة في حكم الموافقة. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، اذا رفضت الجهة المختصة افتتاح اجراءات الافلاس للمنشاة المالية المهمة، فعليها البدء في اتخاذ اجراءات المعالجة في حال تحقق الشروط الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. اذا كان مفتتحا للمنشاة المالية المهمة اي من اجراءات الافلاس ورات الجهة المختصة اتخاذ اجراءات المعالجة، فعلى الجهة المختصة تقديم طلب لانهاء اجراء الافلاس المفتتح، والحصول على حكم نهائي بذلك قبل البدء في اتخاذ اجراءات المعالجة. يعلق اي اجراء قضائي تجاه المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، ولا يستكمل الا بعد انتهاء اجراءات معالجتها، او الحصول على موافقة الجهة المختصة.