المادة السابعة والعشرون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع الحاق الضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بالا يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك. ٢\- اذا دعت الضرورة اجراء بعض الاعمال داخل اي وحدة عقارية مفرزة، حفظا لسلامة العقار المشترك او لتحسين الانتفاع بالاجزاء المشتركة او صيانتها، فليس لمالك تلك الوحدة المعارضة في ذلك، على ان تعاد الحال في هذه الوحدة الى ما كانت عليه فور انتهاء الاعمال اللازمة، ولا يتحمل مالكها اي تكاليف ناشئة عن ذلك، وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك.