استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يصدر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور القرار- لابلاغ لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات به. لاغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يقصد بالحالة الطارئة حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة او الامن العام او الصحة العامة جديا وغير متوقع، او يكون فيها خطر ينذر بخسائر في الارواح او الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالسرعة المطلوبة بسبب بعض اجراءات نزع ملكية العقارات او بعض اجراءات وضع اليد المؤقت على العقارات، وفقا للنظام واللائحة. تحدد اللائحة الاحكام الخاصة بهذه المادة والمادة (السادسة والعشرين) من النظام، بما يشمل مدة وضع اليد المؤقت على العقارات والغرض منه.