المادة السابعة والعشرون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على النقابة قبل احالة الحجاج الى اية شركة ان تتاكد من استعداد تلك الشركة لنقل ما يحال اليها فورا، وفي حالة وقوع اي تاخير من تلك الشركة تسقط حصتها في النقل لتلك المرة فقط فيما عدا خط عرفات.