يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الاطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين الى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع تحديد ميعاد لابداء الموافقة على العرض من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما؛ وفي حال قبلها اغلبية المدعين، فتثبت التسوية بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية بذلك.