الرقابة على الشركات: للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الاحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة او مجلس ادارتها او الادارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب او اكثر من منسوبيها او من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها ان توفد مندوبا (او اكثر) بوصفه مراقبا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتاكد من تطبيق احكام النظام.