يكتفى بالايداع او ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الاتية: ا\- اذا كان المدين يجهل شخص الدائن او موطنه. ب\- اذا كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها وليس له نائب يقبل الوفاء. ج\- اذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص. د\- اذا كانت هناك اسباب جدية اخرى تقدرها المحكمة.