المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الادارة المختصة فور احالة الدعوى الجماعية الاتي: ا\- تقريرا اوليا عن القضية؛ على ان يشتمل على دراسة اولية للاساس الموضوعي المشترك في الدعوى الجماعية، والتحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. ب \- خطة لنظر الدعوى الجماعية تتناسب مع طبيعتها.