تعد الادارة المختصة فور احالة الدعوى الجماعية الاتي: ا\- تقريرا اوليا عن القضية؛ على ان يشتمل على دراسة اولية للاساس الموضوعي المشترك في الدعوى الجماعية، والتحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. ب \- خطة لنظر الدعوى الجماعية تتناسب مع طبيعتها.