المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على الخسارة البحرية التي لم يرد في شانها اتفاق خاص بين ذوي الشان؛ الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, فان لم يكن هناك اتفاق او نص في هذا الفصل فتطبق القواعد المقررة في العرف البحري.