المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها: على جميع المسؤولين في الشركة ان يطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة اذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية او تسعى الى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وان يقدموا لهم كل المعلومات والايضاحات المتعلقة بذلك.