١\- تعقد المحكمة اجتماعا قبل المرافعة، وتتخذ فيه الاتي: ا\- التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. ب \- التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة. ج \- اعتماد خطة نظر الدعوى، على ان تتضمن الجدول الزمني لنظرها. د \- استبعاد من لا تتفق دعواه مع الاساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشان نهائيا. ه \- اصدار قرار بدء السير في الدعوى الجماعية، ويبين فيه ممثل المدعين، وموضوع المطالبة وسببها، وتحديد الاساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة اسماء المدعين. ٢\- يترتب على صدور قرار المحكمة المشار اليه في الفقرة (١/ ه) من هذه المادة؛ تعليق نظر الدعاوى المقامة ضد المدعى عليه المتحدة في الموضوع والسبب مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء الدعوى الجماعية.