المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
طلب الاستثناء من احكام النظام: اذا كان طلب تاسيس الشركة التي تؤسسها او تشترك في تاسيسها الدولة او غيرها من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، يستلزم استثناء من بعض احكام النظام، فيرفع طلب الموافقة على التاسيس والاستثناء \-متضمنا اسبابه\- الى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما.