المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الوفاء بالشيء المستحق اصلا، فلا يجبر الدائن على قبول غيره ولو كان اعلى قيمة.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.