المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقبل في الخسارة المشتركة الا الاضرار المادية التي تصيب السفينة او البضائع الموجودة عليها, والمبالغ التي تنفق من اجلها، بشرط ان تكون الاضرار او المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التي قرر الربان بذلها او المصروفات التي تحملها، اما الاضرار الناشئة عن التاخير -كتعطيل السفينة- والاضرار غير المباشرة -كفرق اسعار البضائع- فلا تقبل في الخسائر المشتركة.