المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة او عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ ان تطبق عليه احكام الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه ان تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشان نهائيا.