المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الخسارة مشتركة حتى لو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطا احد ذوي الشان في الرحلة، وذلك دون اخلال بحق ذوي الشان الاخرين في الرجوع على من صدر منه الخطا.