المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد خسارة مشتركة المصروفات التي انفقت بدلا من مصروفات اخرى كانت تقبل في الخسارة لو انها انفقت, بشرط الا تجاوز المصروفات التي لم تنفق.