المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاستعانة بالجهات العامة او الخاصة: للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة او الخاصة لاداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها اسناد بعضها الى تلك الجهات.