المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك. ٢\- فيما لم يرد فيه نص نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالات استثنائية ان تنظر المدين الى اجل معقول ينفذ فيه التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم.