المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجماعية حجة على من انطبق عليه الاساس الموضوعي المشترك الصادر به الحكم. ٢\- من لم يمثل في الدعوى الجماعية حق طلب تقرير سريان الاساس الموضوعي المشترك عليه وشموله بحجية الحكم بناء على طلب يقدم الى المحكمة، وتنظر في الطلب الدائرة التي اصدرت الحكم في الدعوى الجماعية.