الابلاغ عن المخالفات: للجهة المختصة تنظيم الابلاغ عن مخالفات احكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافات المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والاجراءات التي تسهم في حمايتهم.