المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يقبل في الخسارة المشتركة الهلاك او التلف الذي يلحق البضائع التي لم يصدر في شانها سند شحن او ايصال من الناقل او من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع في الخسارة المشتركة اذا انقذت.