يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق او بنص نظامي على النحو الاتي: ا\- اذا كان الالتزام تعاقديا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معينا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام. ب\- اذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، او في المكان الذي يباشر فيه اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.