المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المسؤولية الاجتماعية للشركات: للجهة المختصة اقتراح الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.