المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشر جميع الاحكام النهائية الصادرة من الدوائر التجارية الابتدائية والاستئنافية والدائرة التجارية في المحكمة العليا، ويتاح الاطلاع عليها للعموم.