المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المقابل المالي للخدمات: تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذا لاحكام النظام.