المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمن يقوم بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب سندا بما وفاه، فاذا رفض الدائن ذلك كان للمدين او لذي المصلحة ايداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.