المادة (28)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (28) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد مواعيد الدورات واجازات وقواعد تاديب المتدربين و التنظيمات الادارية للمراكز بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية.