المادة الثامنة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكتفى عن التوقيع \- المنصوص عليه في النظام واللائحة \- بوسائل التحقق الالكترونية المعتمدة من الوزارة.