المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعين حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعا له.