المادة الثامنة والعشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مجلس الادارة بتشكيل لجان فنية متخصصة دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من اعضاء الهيئة او من الخبراء، ويحدد مكافاتها وواجباتها واجراءات عملها وذلك في الموضوعات المتعلقة بالمهنة وعلى الاخص ما يلي : 1 - معايير المحاسبة . 2 - معايير المراجعة . 3 - معايير الخدمات الاستشارية . 4 - قواعد سلوك واداب المهنة . 5 - اختبارات الزمالة. 6 - الترشيحات . 7 - مراقبة الاداء المهني . 8 - التدريب والتعليم المستمر. 9 - البحوث والنشر والمعلومات والمكتبات. وتقدم هذه اللجان تقاريرها الى مجلس الادارة وللمجلس حق طلب حضور بعض او جميع رؤساء اللجان الفنية اجتماعاته اذا لم يكونوا اعضاء فيه دون ان يكون لهم حق التصويت.