المادة الثامنة والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشطب قيد الوحدة البحرية في احدى الحالات الاتية: 1- اذا هلكت. 2- اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي. 3- اذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.