تضع الهيئة نماذج عقد الاستئجار الموحد، تشتمل على الاحكام المتصلة بالاتي: 1- تاجير العقار المستاجر للغير من الباطن، او التنازل عنه لمصلحة جهة حكومية اخرى. 2- القوة القاهرة او الظروف الطارئة. 3- تجهيز العقار وتشغيله وصيانته ونظافته، والحراسات الامنية -ان وجدت- ونحو ذلك. 4- حق الجهة الحكومية في انهاء عقد الاستئجار مع نهاية كل سنة ايجارية. 5- الحق في انهاء عقد الاستئجار في حالة الغاء الجهة الحكومية المستاجرة. ## احكام ختامية