١- يشكل المجلس لجنة او اكثر؛ للنظر في مخالفات احكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من النظام. ٢- تكون اللجنة من ثلاثة اعضاء يكون احدهم رئيسا للجنة، ومن عضو احتياطي يصدر بتسميتهم قرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة، وتكون العضوية في اللجنة لمدة (اربع) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار مكافاتهم. ٣- يشترط في اعضاء اللجنة ان يكونوا من ذوي التاهيل النظامي، والفني في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، على ان يكون رئيس اللجنة من ذوي التاهيل النظامي. ٤- تنظر اللجنة في المخالفات وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس، ويكون قرارها قابلا للتظلم منه امام المحكمة الادارية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف به.