المادة الثامنة والعشرون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرجال الضبط الجنائي اثناء جمع المعلومات ان يستمعوا الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم ان يستعينوا باهل الخبرة من اطباء وغيرهم ويطلبوا رايهم كتابة.