المادة الثامنة والعشرون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المصنع والممثل المعتمد ومقدم الرعاية الصحية الالتزام بابلاغ المركز عن حوادث الاجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لهم.