اذا لم يف احد الزوجين بما شرطه الاخر وفقا لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء الا اذا اسقط حقه صراحة. فاذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، واذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.