المادة الثامنة والعشرون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اصلاح الاسلحة وصيانتها المادة الثامنة والعشرون تحظر ممارسة مهنة اصلاح الاسلحة النارية بجميع انواعها الا بترخيص من الوزير . وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.