اصلاح الاسلحة وصيانتها المادة الثامنة والعشرون تحظر ممارسة مهنة اصلاح الاسلحة النارية بجميع انواعها الا بترخيص من الوزير . وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.