المادة الثامنة والعشرون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمفتش اذا ظهر له ان في الاعلاف او احد مكوناتها مادة غير مامونة، او تنطوي على مخالفة لاحكام هذا النظام او اللائحة؛ ان يتخذ الاجراءات اللازمة لحجز هذا المنتج، وجميع التدابير والاجراءات التي تحددها اللائحة.