المادة الثامنة والعشرون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، اذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم الى التصويت عليه وفقا لما تنص عليه الانظمة ذات العلاقة، على ان يكون تصويتهم سابقا لتصويت الدائنين.