المادة الثامنة والعشرون
من نظام الإيداع في المخازن العامة
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام الإيداع في المخازن العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع احكامه.