المادة الثامنة والعشرون
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة - بناء على موافقة مجلس الادارة - خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية.