المادة الثامنة والعشرون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١الباب الثالث: فرع الاخطار المهنية والتعويضات الاضافية المادة الثامنة والعشرون: يطبق فرع الاخطار المهنية والتعويضات الاضافية بصورة الزامية على الفئات الاتية: ا\- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب\- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة. وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.