المادة الثامنة والعشرون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع مراعاة الاحكام التعاقدية ذات العلاقة، للجهة التنفيذية – بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة – انهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع او اي منهما بالارادة المنفردة قبل انتهاء مدته في اي من الحالات الاتية: ا- اخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية، او عجزه عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد اخطاره كتابة بهذا الاخلال، وعدم تصحيحه لاوضاعه، خلال الفترة المحددة في الاخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهرية للطرف الخاص. ب- افلاس الطرف الخاص، او تصفيته. ج- اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د- اي حالات اخرى يحددها العقد. 2- يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص او العقد التابع الاثار المترتبة على انهائه بالارادة المنفردة قبل انتهاء مدته في الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويجوز ان يتضمن العقد تحديدا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجة لانهاء العقد، او الية احتسابه. 3- مع مراعاة احكام العقد ذات العلاقة، يجوز ان يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفائت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال انهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهة التنفيذية دون وقوع اخلال من الطرف الخاص.